العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من تسبب في إهدار حق ورثة في قطعة أرض بتزوير عقد شرائها من والدهم ببيانات هوية مزيفة وشهود زور، وما جزاؤه في الآخرة، وهل تجوز مقاطعته ونبذه مجتمعيًا، وماذا يترتب عليه في حالة توبته مع العلم بكونه ملتزمًا بالصلاة ومؤديًا للعمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تزوير الحقائق لأخذ أموال الناس بالباطل جريمة عظيمة وإثم كبير، لما جاء في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)، وقوله: (من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه من سبع أرضين).

يجب على فاعل ذلك التوبة النصوح بالاستغفار والندم والعزم على عدم العودة، ورد الحقوق لأصحابها، ومن تاب توبة نصوحًا فإن الله يتجاوز عنه، لقوله تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم). وإن لم يتب، فينبغي للمجتمع نبذه، وإن أدى هجره إلى توبته ورده للحقوق وجب ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171698
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي