هل يمكن للإمام أن يكون المصلي لركعتي سنة الظهر، ويُسلّم بعدهما ليُكمل المُتصدق عليه صلاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
من أراد إعادة فريضة الصلاة صدقة على غيره ممن لم يؤدها، فالأولى أن يكون من لم يؤدِّ الفريضة هو الإمام؛ خروجًا من خلاف أهل العلم في اقتداء المفترض بالمتنفل. ويدل حديث أبي داود والترمذي على مشروعية الدخول مع من يصلي منفردًا وإن كان الداخل قد صلى جماعة. كما تجوز إمامة من سبق له أداء الفريضة بناءً على مذهب بعض أهل العلم القائلين بإجزاء صلاة المفترض خلف المتنفل، فعلى هذا المذهب يمكن أن تصلي ركعتين سنة الظهر إمامًا لمن يصلي فريضة الظهر، ثم يكمل المأموم صلاته بعد تسليمك. لكن الاحتياط هو أن يكون الإمام هو من يؤدي الفريضة خروجًا من خلاف من لا يرى إجزاء الفريضة خلف متنفل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89818