العودة إلى البحث

ما حكم تصرف الأخ غير الشقيق بالتركة المتضمنة للمنزل والتصدق بها، وحكم الأراضي المغروسة بالأشجار، التي هي ملك للدولة، وهل تدخل ضمن الميراث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا أخاً لأم وأبناء عم لأب، فيكون للأخ من الأم السدس فرضًا، لقوله تعالى: "وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ"، والباقي لأبناء العم للأب تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". وتقسّم التركة على ثمانية عشر سهمًا، ثلاثة منها للأخ من الأم، وخمسة لكل ابن عم لأب.

أما تصدق الأخ من الأم بالمنزل والأرض، فإن كان بإذن الورثة البالغين الراشدين فلا حرج. وإن كان بغير إذنهم، أو بإذنهم وهم غير بالغين أو غير راشدين، فيضمن ما فاتهم من الإرث، لأن المنزل والأرض ليست ملكًا له وحده، بل للورثة، وصدقته بمال غيره دون إذنه غير صحيحة، ورضا غير البالغ وغير الرشيد غير معتبر. وإذا كانت الأرض قد أحياها الميت فقد صارت ملكًا لورثته، وإن لم يحيها فلورثته حق الانتفاع بها، وفي كلتا الحالتين ليس للأخ التصدق بها. وعلى الأسرة التي تصدق عليها بالمنزل والأرض رد ما لا يملكه الواهب للورثة إن تبين أن الأخ أخطأ في تصرفه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي