هل يحق للسائل استرداد الأراضي التي أعطاها لأخيه المتوفى من ورثته، أو طلب تعويض منهم، بناءً على أن إحدى القطع التي تنازل عنها الأخ للسائل عليها نزاع ولا يملكها الأخ قبل وفاته؟
المسائل المتعلّقة بالخصومات والمنازعات تُحلّ عن طريق المحاكم الشرعية. وفي حال تبين أن الأرض التي أخذتها من أخيك مقابل أرضك لا يملكها أخوك ملكًا تامًا، أو أنها مستحقة للغير، فلا حرج عليك في ردّها، وردّ باقي الأراضي التي معها، وأخذ الأراضي التي دفعتها إليه، إذا لم يكن بالإمكان تجزئة المعاملة. أما إن أمكن تجزئتها، فترد الأرض المذكورة وتأخذ الأرض التي دفعتها مقابلها، وذلك لصحّة القول بتفرقة الصفقة وإبطال العقد في بعضه وبقائه صحيحًا في بعضه الآخر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وابن القصار من المالكية. وعليه، إن أمكن تفريق الصفقة بلا ضرر ورضي الورثة بذلك، فلا حرج عليك في رد الأرض المتنازع فيها وأخذ مقابلها، وإبقاء العقد في الباقي على ما هو عليه. وإن لم يمكن تبعيض الصفقة ولم يرضَ الورثة بذلك، فلك ردّ الصفقة كلها وأخذ الأراضي التي دفعتها. والفيصل في كل ذلك هو حكم .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112026
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112026
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي