العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ما ورثته السائلة من أبيها من أراضٍ، وهل لأعمامها حق فيها، وماذا تفعل لتبرئ ذمتها مع وجود نزاع حول ملكية هذه الأراضي بين أفراد العائلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفصل في قضايا المنازعات والخصومات -كالتركات- من شأن الشرعي لا المفتين، لأن يفتقر لسماع أطراف القضية ومعرفة ملابساتها. لذا، يجب الرجوع للقضاء الشرعي للبت في مثل هذه المسائل.

ومع ذلك، نبين بعض المسائل المتعلقة بالسؤال: 1. العقد الصوري: لا يعتبر العقد الصوري الذي لا يقصد حقيقته صحيحًا شرعًا، فالتنازل الصوري عن الأرض دون قصد لا ينقل الملكية. 2. الحيازة والتقادم: مجرد الحيازة والتقادم لا يعتبر سببًا شرعيًا لانتقال ملكية الأرض، والحق لا يسقط بالتقادم باتفاق الفقهاء. 3. حكم الحاكم: حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشيء عن صفته في الباطن، فلو حكم لمدعٍ بمال ليس له، فإنه لا يحل له ذلك المال في الباطن، وهذا باتفاق المسلمين. 4. دعوى الشراء: دعوى والدتك شراء والدك لبعض الأرض لا تقبل شرعًا إلا ببينة أو إقرار أصحاب الحق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166876
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي