هل ينطبق حكم عدم وجوب قشر الجلد الزائد وإيصال الماء تحته في المذهب الحنفي على القشف الميت، وهل هذا هو الوجه المعتمد في المذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي يظهر أن ابن الهمام بقوله: «لَوْ نَبَتَتْ جِلْدَةٌ لَا يَجِبُ قَشْرُهَا»، قصد الجلدة الحية التي يتألم صاحبها بنزعها، وليس القشف الميت الذي يُنزع بلا ألم. ويؤكد ذلك ما جاء في المحيط البرهاني من أنه إن كان ما يُقشر يزال بلا ألم وجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان لا يزال إلا بألم أجزأه إن لم يصل الماء. فالقشف الذي يتحدث عنه الفقهاء ويذكرون أنه يزال، هو جلد يابس أو قذر الجلد، وليس جلدة حية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145501
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145501
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي