هل يجوز لموظفي قسم تحفيظ القرآن الكريم -الذين تُدفع رواتبهم من أموال الوقف- استمرار رواتبهم في حالات السفر لمهام غير متعلقة بعملهم الأصلي، أو عند المرض بشهادة طبية، أو عند الحصول على إجازة شهرية مدفوعة الأجر سنويًا، أو خلال الإجازات الرسمية للدولة، وما مدى صلاحية ناظر الوقف في التصرف بمال الوقف بناءً على قوانين الدولة والعرف العام في حال عدم تحديد الواقف لهذه الأمور؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للناظر مخالفة شرط الواقف إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، مثل صرف على الجهاد عند ، أو صرفه على صيانة الحرم، مع مراعاة المقصد العام للواقف، ويدل على ذلك قول ابن تيمية: "يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان" كما أن يحدد كيفية التصرف في أموال الوقف إذا لم توجد شروط محددة من الواقف، وبناءً على ذلك، يجوز إعطاء موظفي أقسام التحفيظ إجازات سنوية ومرضية، وتفريغهم لبعض المهام إذا كان العرف يجري بذلك، شرط أن يكون ذلك لمصلحة شرعية وليس لمجرد الأهواء الشخصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95255
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي