ما نصيب كل فرد من الورثة (الأب والأم والزوجات الثلاثة والخمسة أبناء والثلاثة بنات) من مبلغ التركة البالغ 206000 ريال؟
إذا لم يترك الميت إلا الأبوين والزوجات والأولاد، فلكل واحد من الأبوين السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجات الثمن يقسمنه بالتساوي لوجود الفرع الوارث. يأخذ الأبناء والبنات الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة من 24، حيث نصيب الأب 4/24، والأم 4/24، والزوجات 3/24، والباقي (13/24) للأولاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175233