العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل فرد من الورثة (الأب والأم والزوجات الثلاثة والخمسة أبناء والثلاثة بنات) من مبلغ التركة البالغ 206000 ريال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا الأبوين والزوجات والأولاد، فلكل واحد من الأبوين السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجات الثمن يقسمنه بالتساوي لوجود الفرع الوارث. يأخذ الأبناء والبنات الباقي تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة من 24، حيث نصيب الأب 4/24، والأم 4/24، والزوجات 3/24، والباقي (13/24) للأولاد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175233
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي