العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في إقراض مال من عائد مشروع خيري لشخص يمر بضائقة مالية، وهل يقع إثم على المُقرض إذا لم يتم استرداد المال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان إقراض المبلغ لرئيسة الدار يعدُّ تعديًا على أموال الجمعية، فعليك الاستغفار لله وضمان المبلغ للجمعية من مالك الخاص، ثم الرجوع بهذا المبلغ على رئيسة الدار، وهي بدورها ترجع به على من أقرضته إياه. فالتعدي أحد موجبات الضمان، وهو مجاوزة ما ينبغي شرعًا أو عرفًا، ومخالفة ما حدّه الشرع أو العرف. ومن تعدى على مال غيره فعليه إثم أخروي، وحد أو تعزير دنيوي مع وجوب الضمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي