العودة إلى البحث

ما حكم تقاضي السمسار مبلغ 6% من الشركة الموردة دون علم المشتري، وما حكم تقاضي السائل 35% من هذا المبلغ مقابل عمله كمترجم وتقني، علمًا بأن هذه المبالغ لا تُدفع إلا بعد شراء المصنع بقرض بنكي يُرجح أن يكون ربويًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: لا تجوز إعانة صاحب العمل في شراء مصنع بقرض ربوي، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، إلا إذا كان صاحب العمل قد اقترض بالفعل أو كنت تجهل حاله.

ثانيًا: بخصوص ما يأخذه السمسار من الشركة الموردة، إن كان وكيلاً عن المشتري، فلا يجوز له أخذ عمولة إلا بعلم المشتري. أما إن كان مجرد سمسار، فلا حرج في أخذه العمولة دون علمه.

ثالثًا: في حال جواز الإعانة على إتمام عملية الشراء، فلا حرج عليك في أخذ عمولة، حتى لو تم الشراء بقرض ربوي؛ لأن حرمة الربا تتعلق بذمة المقترض. وإن كان الاتفاق بينك وبين السمسار عقد مشاركة، فلا حرج في كون ربحك نسبة مئوية مما سيحصل عليه. أما إن كان عقد جعالة، ففي جواز كون عمولتك نسبة مئوية خلاف بين العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي