كم نصيب كل من الذكور والإناث السبعة من الميراث البالغ 150000؟
تقسم تركة المتوفى -إذا كان ورثته محصورين في أبنائه- للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون التركة من تسعة أسهم، لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم، ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ فقد يكون هناك وارث غير معلوم، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83818