ما هو نصيب كل من الزوجة، الابن، البنات، والأخت الشقيقة من تركة تبلغ 200,000 درهم، مع العلم أن الأب والأم قد توفيا بعد صاحبة التركة، والإخوة الذكور تنازلوا عن حصتهم لأبناء المتوفاة؟
إذا انحصر الورثة في الأب والأم والزوجة والبنات والابن، يرث هؤلاء فقط، بينما الإخوة لا يرثون لحجبهم بالابن والأب. للزوجة الثمن، وللأب والأم السدس لكل منهما، والباقي للابن والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. تُقسم التركة على 120 سهمًا، الأم والأب لكل منهما 20 سهمًا، الزوجة 15 سهمًا، الابن 26 سهمًا، ولكل بنت 13 سهمًا. يوزع نصيب الأب والأم على ورثتهما، ويجوز تنازل بعض الورثة البالغين الراشدين عن نصيبهم. لا يمكن تحديد حصة الشقيقة لعدم معرفة المتوفى أولاً وعدد الورثة. يجب رفع مسائل التركات إلى المحاكم الشرعية للتحقيق فيها ووجود ديون أو وصايا مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101752