ما هو نصيب كل من الزوجة، الابن، البنات، والأخت الشقيقة من تركة تبلغ 200,000 درهم، مع العلم أن الأب والأم قد توفيا بعد صاحبة التركة، والإخوة الذكور تنازلوا عن حصتهم لأبناء المتوفاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر الورثة في الأب والأم والزوجة والبنات والابن، يرث هؤلاء فقط، بينما الإخوة لا يرثون لحجبهم بالابن والأب. للزوجة الثمن، وللأب والأم السدس لكل منهما، والباقي للابن والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين. تُقسم على 120 سهمًا، الأم والأب لكل منهما 20 سهمًا، الزوجة 15 سهمًا، الابن 26 سهمًا، ولكل بنت 13 سهمًا. يوزع نصيب الأب والأم على ورثتهما، ويجوز تنازل بعض الورثة البالغين الراشدين عن نصيبهم. لا يمكن تحديد حصة الشقيقة لعدم معرفة المتوفى أولاً وعدد الورثة. يجب رفع مسائل التركات إلى المحاكم الشرعية للتحقيق فيها ووجود ديون أو وصايا مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101752
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101752
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي