هل يجوز أخذ الجمارك من غير المسلمين عند تصدير بضاعتهم إلى بلاد المسلمين؟
يجوز أخذ الجمارك من غير المسلمين على بضائعهم. فقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأخذ نصف العشر من أهل الذمة، والعشر ممن ليس له ذمة. والموسوعة الفقهية ذكرت أن الفقهاء استدلوا لمشروعية أخذ العشر من تجارة غير المسلمين بالسنّة، والإجماع، والمعقول. فالحديث يشير إلى أن العشر يؤخذ من اليهود والنصارى، والإجماع كان بسكوت الصحابة على فعل عمر، والمعقول هو أن العشر مقابل الحماية والأمان الذي توفره الدولة للتجار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190617