هل الجمارك المفروضة على السلع المشتراة للاستخدام الشخصي، وليست للتجارة، ملزمة شرعًا، وما هو مرجعها في السنة وخلاف التابعين، مع العلم أن قوم شعيب فرضوا جمارك بنسبة 10% وكانت حرامًا، وهل يجوز دفعها من فوائد البنوك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الجمارك والضرائب الحرمة؛ لأنها من أكل أموال الناس ، وتجوز في حالات استثنائية، ويشمل هذا ما يشتريه الشخص لنفسه أو للتجارة، بغض النظر عن قلتها أو كثرتها، ولا يجوز دفعها من الفوائد الربوية؛ لأن الدافع بذلك يفتدي ماله وحقه، في التخلص من الفائدة ألا ينتفع بها صاحبها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49022
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49022
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي