ما حكم الدردشة في مواقع التواصل الاجتماعي مع فتاة لا أعرفها ولا أضمن كونها فتاة؟
لا حرج على المرأة في التواصل مع مثيلاتها من النساء فيما ينفع، ما لم يترتب على ذلك تفريط في واجب أو ارتكاب محرم. ولا يلتفت إلى مجرد احتمال كون الطرف الآخر رجلًا، ولكن إذا تبين لها ذلك فعليها قطع التواصل معه. وإذا منع الزوج زوجته من التواصل مع من لا تعرف من النساء، فتجب طاعته إذا كان في ذلك مصلحة أو خشية ضرر، وإلا فننصحه بعدم التضييق عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153415