العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعارف بين الجنسين عبر الهاتف أو المراسلة فقط بهدف الزواج، وبعلم الأهل، مع الالتزام بالضوابط الشرعية وعدم الخضوع بالقول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يمكن أن يستغل لفظ التعارف استغلالًا سيئًا، فإن قُصد به تعرف الرجل على المرأة لغرض الخطبة، فيمكن ذلك عن طريق محارمه أو محارمها، ويجوز للخاطب النظر للمخطوبة فقط، ولا يجوز له النظر إليها بعد ذلك إلا بعد العقد.

وإن قُصد به الخروج والترفيه وتبادل الاتصالات والحديث الممزوج بالمزاح والضحك، فهذا محرم شرعًا سواء أذن ولي المرأة أم لا؛ لأنه باب من أبواب الشيطان.

أما إن اقتصر الأمر على اتصال ضروري لمعرفة أمر لا يُعرف إلا من المرأة نفسها، أو لحاجات معتبرة وبحشمة وأدب ومن دون خلوة، فلا مانع منه خاصة إذا كان عن طريق الهاتف أو المراسلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73874
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي