هل يجب على العاقلة - إضافة إلى الدية - تحمل نفقات علاج شاب تسببت له بعاهة في يده اليمنى ومعاشه حتى يشفى، مع العلم أنه كان حلاقًا وطالبًا جامعيًا وأقعدته الإصابة عن عمله ودراسته؟
إذا كانت الجناية خطأ وبلغ الواجب فيها ثلث الدية فأكثر، فإن العاقلة تتحمل ذلك. والشلل في اليد يستوجب نصف الدية، وفي حال ثبوت دية اليد فلا تلزم نفقات العلاج للمجني عليه، وهذا قول جمهور العلماء. أما في حال ثبوت حكومة العدل، فالأظهر أنها تشمل أجرة العلاج والتعويض عن مدة التعطل عن العمل. وحكومة العدل هي تعويض للجراحات التي ليس فيها دية معلومة، حيث يقدر القاضي الأرش. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الجاني يتحمل أجرة الطبيب وما شُغل المجني عليه عن عمله، ويكون التعويض عن التعطل عن العمل بقدر نفقته لا بقدر راتبه وكسبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20756