العودة إلى البحث
السؤال

هل تحريم الزوجة على الزوج يقع إذا علّق الرجل طلاقها على دخولها بيت أهلها، قاصدًا بذلك ردع والديه عن التدخل في حياته الزوجية بعدما قامت الزوجة بالخروج من المنزل دون علمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حلف السائل بطلاق زوجته إن دخلت البيت هو طلاق معلق، ويقع عند جمهور الفقهاء بدخولها. وذهب بعض العلماء، كابن تيمية، إلى أنه إن قصد التهديد أو المنع فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.

أما قوله "خلاص حرمت زوجتي الآن" غير واضح، والراجح أنه يعتبر ظهاراً سواء كان منجزاً أو معلقاً.

وعليه أن يعامل والديه وزوجته برفق، فقد أمر الله بمصاحبة الوالدين بالمعروف، وتحمل ما يصدر منهما، وكذلك الزوجة، فقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفق بها لأنها خلقت من ضلع أعوج، والاستمتاع بها يكون على عوجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي