هل يُصبح زوجُ الأخت أبًا للطفلة الرضيعة التي تُرضعها زوجتُه بِلَبَنٍ مُحرَّضٍ بالأدوية والهرمونات، وهو ليس ناتجًا عن حمل منه، وهل يَحرُمُ إخوةُ الأمِّ وإخوةُ الزوجِ على الطفلةِ رضاعةً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في لبن المرأة الناتج عن الدواء والهرمونات، والراجح أنه يُحرِّم من الرضاعة. أما زوج المرأة فلا يُعد أبًا للرضيعة إلا إذا كان لبن زوجته قد ازداد بسبب وطئه لها، وإلا فإن الرضيعة تعتبر ربيبته من الرضاعة. وعليه، فإن إخوة المرضعة يعتبرون أخوالًا للرضيعة من الرضاعة؛ لأن الرضاعة تُحرم ما تُحرمه الولادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". أما إخوة زوج المرضعة فلا يُعتبرون أعمامًا للرضيعة؛ لأن زوجها ليس أبًا لها من الرضاعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192839
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192839
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي