هل يُصبح زوجُ الأخت أبًا للطفلة الرضيعة التي تُرضعها زوجتُه بِلَبَنٍ مُحرَّضٍ بالأدوية والهرمونات، وهو ليس ناتجًا عن حمل منه، وهل يَحرُمُ إخوةُ الأمِّ وإخوةُ الزوجِ على الطفلةِ رضاعةً؟
اختلف الفقهاء في لبن المرأة الناتج عن الدواء والهرمونات، والراجح أنه يُحرِّم من الرضاعة. أما زوج المرأة فلا يُعد أبًا للرضيعة إلا إذا كان لبن زوجته قد ازداد بسبب وطئه لها، وإلا فإن الرضيعة تعتبر ربيبته من الرضاعة. وعليه، فإن إخوة المرضعة يعتبرون أخوالًا للرضيعة من الرضاعة؛ لأن الرضاعة تُحرم ما تُحرمه الولادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". أما إخوة زوج المرضعة فلا يُعتبرون أعمامًا للرضيعة؛ لأن زوجها ليس أبًا لها من الرضاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192839