هل يجوز طلب مبلغ محدد وتوثيقه كتابيًا كعمولة مقابل المساعدة في استرداد إرث لم يتم توثيق العمولة فيه كتابيًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هو إقراض المال بشرط رده بزيادة، وهو . أما الاتفاق على معاملة مباحة مقابل ربح أو أجر معلوم لجهد مبذول، فلا حرج فيه، ويتم ذلك بعقد الجعالة. ويجوز جعل صاحب المال نسبة معلومة أو أجرًا لمن يساعده في استعادة ماله. وتجوز الجعالة في رد الضالة والآبق ونحوهما، وذهب إلى جوازها أبو حنيفة ومالك والشافعي، واستدلوا بقوله تعالى: "ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم"، ولأن تدعو إليها في الأعمال المجهولة التي لا تنعقد فيها . وينبغي أن يكون العوض معلومًا، ويجوز مع جهالته إذا لم تمنع التسليم. وينبغي للسائل توثيق هذا العقد .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193120
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193120
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي