كيف توزع الأسهم المتبقية والضمان البنكي بعد فشل الشركة ووفاة أحد الورثة، مع الأخذ بالاعتبار اتفاقية التوزيع بالتساوي التي يعترض عليها أحد الأبناء، وهل توزع حصة المتوفى بالتساوي مع إخوته الأحياء رغم كونه سبب الخسارة؟
تقسيم تركة الأسهم المرهونة يكون كالتالي: للزوجة الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا اتفق الورثة البالغون الراشدون على تقسيم الأسهم بالتساوي، فهو نافذ. أما إذا كان فيهم قاصر أو سفيه، فلا يجوز أن ينقص من حصته. ينبغي تحديد قيمة الأسهم المتبقية وإضافتها إلى المبلغ المرهون، ثم إضافة مبلغ الضمان البنكي إذا كان منفصلاً. يقسم الناتج بالتساوي بين الورثة إذا كانوا بالغين راشدين، ويخصم ما أخذه كل منهم من حصته. إذا كان بعض الورثة محجوراً عليهم أو كان الاتفاق على التساوي في الربح والخسارة فقط، تقسم التركة وفقاً لأصل الميراث الشرعي. يجب الانتباه إلى أن القرض بفائدة ربوية حرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58055