كيف توزع الأسهم المتبقية والضمان البنكي بعد فشل الشركة ووفاة أحد الورثة، مع الأخذ بالاعتبار اتفاقية التوزيع بالتساوي التي يعترض عليها أحد الأبناء، وهل توزع حصة المتوفى بالتساوي مع إخوته الأحياء رغم كونه سبب الخسارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسيم تركة الأسهم المرهونة يكون كالتالي: للزوجة الثمن، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين. إذا اتفق الورثة البالغون الراشدون على تقسيم الأسهم بالتساوي، فهو نافذ. أما إذا كان فيهم قاصر أو سفيه، فلا يجوز أن ينقص من حصته. ينبغي تحديد قيمة الأسهم المتبقية وإضافتها إلى المبلغ المرهون، ثم إضافة مبلغ الضمان البنكي إذا كان منفصلاً. يقسم الناتج بالتساوي بين الورثة إذا كانوا بالغين راشدين، ويخصم ما أخذه كل منهم من حصته. إذا كان بعض الورثة محجوراً عليهم أو كان الاتفاق على التساوي في الربح والخسارة فقط، تقسم وفقاً لأصل الشرعي. يجب الانتباه إلى أن القرض بفائدة ربوية حرام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58055
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58055
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي