العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث السائل نصيبه ونصيب والدته من تركة والده المتوفى، في ظل محاولة الإخوة تأجيل تقسيم الميراث، وكيف يتم التوزيع الشرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسم تركة الأب بحيث تحصل الزوجة على الثمن لوجود الأولاد، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ويُقسم الباقي بين الأبناء والبنات " مثل حظ الأنثيين"، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

يوزع المال إلى 104 أسهم: 13 سهماً للأم، و7 أسهم لكل بنت، و14 سهماً لكل ولد.

وإذا توفيت الأم وليس لها أولاد سواك، فلك نصف تركتها لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"، والباقي لأقرب عَصَبتها لحديث: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".

يجب مراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات لتحقيق العدالة وضمان الحقوق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56828
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي