هل يرث السائل نصيبه ونصيب والدته من تركة والده المتوفى، في ظل محاولة الإخوة تأجيل تقسيم الميراث، وكيف يتم التوزيع الشرعي؟
تُقسم تركة الأب بحيث تحصل الزوجة على الثمن لوجود الأولاد، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ويُقسم الباقي بين الأبناء والبنات " مثل حظ الأنثيين"، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
يوزع المال إلى 104 أسهم: 13 سهماً للأم، و7 أسهم لكل بنت، و14 سهماً لكل ولد.
وإذا توفيت الأم وليس لها أولاد سواك، فلك نصف تركتها لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"، والباقي لأقرب عَصَبتها لحديث: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
يجب مراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات لتحقيق العدالة وضمان الحقوق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56828
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56828
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي