العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث السائل نصيبه ونصيب والدته من تركة والده المتوفى، في ظل محاولة الإخوة تأجيل تقسيم الميراث، وكيف يتم التوزيع الشرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسم تركة الأب بحيث تحصل الزوجة على الثمن لوجود الأولاد، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ويُقسم الباقي بين الأبناء والبنات "للذكر مثل حظ الأنثيين"، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

يوزع المال إلى 104 أسهم: 13 سهماً للأم، و7 أسهم لكل بنت، و14 سهماً لكل ولد.

وإذا توفيت الأم وليس لها أولاد سواك، فلك نصف تركتها لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"، والباقي لأقرب عَصَبتها لحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".

يجب مراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات لتحقيق العدالة وضمان الحقوق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56828
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي