هل يستمر توزيع الدخل كما كان قبل وفاة الأب، أم يوزع على الورثة، وإذا وُزِّع فكيف يتم ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا الأم والزوجات والأبناء والبنات، فإن التركة توزع كالتالي:
للأم السدس. للزوجات الثلاث الثمن يقسمنه بينهن بالتساوي. الباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
تقسم التركة على 648 سهمًا: 108 أسهم للأم، 81 سهمًا للزوجات (لكل واحدة 27 سهمًا)، و17 سهمًا لكل بنت، و34 سهمًا لكل ابن.
الدخل بعد وفاة المورث يقسم شرعيًا ولا يصرف منه شيء بخلاف القسمة الشرعية إلا برضا الورثة البالغين الرشداء. حقوق القاصرين وغير الرشداء من الدخل تحفظ لهم ولا يجوز أخذ شيء منها حتى لو رضوا بذلك. لا يجوز أن يختص الذكور بشيء من التركة دون رضا الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138171
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138171
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي