العودة إلى البحث
السؤال

ما هو المعيار الشرعي للوفاء بالنذر بصلاة عشر ركعات، وهل يكون كلما نزل دم خارج أيام الحيض بسبب عارض كجرح أو حكة، أم كلما تجاوز الدم 15 يومًا ثم شفيت منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ننصح السائلة المبتلاة بالوسوسة بالإعراض الكلي عنها وعدم الالتفات إليها، فمن استرسل معها أفسد حياته.

وفيما يخص ، فإن نذرها بصلاة عشر ركعات عند الشفاء لا يستدعي التكرار إلا إذا كانت قد نذرت ذلك بلفظ "كلما"، وبما أنها وفت بالنذر مرة واحدة فقد برئت ذمتها.

وننبه إلى أن الراجح هو أن الصفرة والكدرة حيض في مدة العادة فقط، وما خرج عنها ليس بحيض. المذكور ورد في البخاري بلفظ: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا". أما دم فهو دم فساد يخرج من عرق في أدنى الرحم، ولا يمنع من .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104191
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي