العودة إلى البحث
السؤال

هل قول "كل خطوة بكفارة يمين" يفيد تكرار الكفارة بعدد الخطوات، أم هو تقدير لعدد الكفارات؟ وهل يلزم آلاف الكفارات بناءً على قول الإمام مالك في من نذر "علي عشر كفارات"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النذر المعني هو من قبيل نذر اللجاج، الذي يلزم فيه أحد أمرين: إما إخراج كفارة عن كل خطوة، أو كفارة يمين واحدة تسقط موجب النذر، وهذا مذهب الجمهور. أما الإمام مالك فيرى لزوم الوفاء بنذر اللجاج، أي التكفير عن كل خطوة. والراجح هو مذهب الجمهور، فقد قال ابن قدامة في المغني إن نذر اللجاج والغضب حكمه أن المخيَّر بين الوفاء بما حلف عليه أو الحنث والتكفير بكفارة يمين، مستدلاً بقول عمر، وابن عباس، وغيرهما من الصحابة، وبحديث: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين". وبحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بالمشي، أو الهدي... فكفارته كفارة اليمين"، ولعموم قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}. ونذر اللجاج يشبه اليمين من وجه، والنذر من وجه، فخير فيه بين الوفاء والكفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي