هل الاستدلال بعدم أمر النبي ﷺ لهند بنت عتبة بالطلاق عندما اشتكت من بخل أبي سفيان صحيح، أم أن الواقعة تتعلق بسؤالها عن حكم الأخذ من ماله دون علمه، وأن النبي ﷺ أجاز لها أخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الزوج لا ينفق على زوجته، فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف دون علمه، كما فعلت هند بنت عتبة. فإن لم تتمكن من ذلك، فإنه يُشرع لها طلب الفراق؛ لأنه لم يحقق العشرة بالمعروف، كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما طلب المرأة دون سبب فلا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29537
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29537
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي