العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في نذر الأم بأن تتبرع ابنتها بنصف راتبها، وما الذي يتوجب فعله حيال الالتزامات الحالية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نذرت أم زوجتك أن تتصدق بنصف ما تجمعه ابنتها، فهذا لا يصح؛ لأنه نذر فيما لا تملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ". ولا تلزم الأم كفارة في قول أهل العلم. وقال بعض العلماء إنه يحرم النذر بمال الغير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170348
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي