ما حكم الشرع في نذر الأم بأن تتبرع ابنتها بنصف راتبها، وما الذي يتوجب فعله حيال الالتزامات الحالية؟
إذا نذرت أم زوجتك أن تتصدق بنصف ما تجمعه ابنتها، فهذا النذر لا يصح؛ لأنه نذر فيما لا تملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ". ولا تلزم الأم كفارة في قول جمهور أهل العلم. وقال بعض العلماء إنه يحرم النذر بمال الغير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170348