هل يجوز الاتفاق على ردّ دينٍ بأكثر من مقداره الأصلي إذا انخفضت القوة الشرائية للنقود؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الدين الثابت في الذمة بعملة معينة يجب رده بنفس العملة، ولا تؤثر القيمة الشرائية للعملة في الأصل، فالقرض يرد بمثله. وقد اتفق الفقهاء ومجمع الفقه الإسلامي على أن الديون الثابتة تقضى بأمثالها، ولا يجوز ربطها بمستوى الأسعار. فمن أقرض ألف جنيه، وجب له ألف جنيه فقط، ولا يؤثر تغير قيمتها الشرائية، إلا أن بعض العلماء قد فصّلوا في حالة النقص الفاحش للقيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170614
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170614
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي