هل يجوز الاتفاق على ردّ دينٍ بأكثر من مقداره الأصلي إذا انخفضت القوة الشرائية للنقود؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الثابت في الذمة بعملة معينة يجب رده بنفس العملة، ولا تؤثر القيمة الشرائية للعملة في الأصل، فالقرض يرد بمثله. وقد اتفق الفقهاء ومجمع الإسلامي على أن الديون الثابتة تقضى بأمثالها، ولا يجوز ربطها بمستوى الأسعار. فمن أقرض ألف جنيه، وجب له ألف جنيه فقط، ولا يؤثر تغير قيمتها الشرائية، إلا أن بعض العلماء قد فصّلوا في حالة النقص الفاحش للقيمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170614
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170614
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي