هل يقع الطلاق بقول الزوج "بقيت لك واحدة" أو "عندك ثنتان وبقيت لك واحدة" إذا قصد التهديد ولم يتلفظ بكلمة "طالق"؟
قول الزوج "بقيت لك واحدة" ليس صريحًا في الطلاق، فلا يقع به ما لم ينوه الزوج. وقول الزوج في نيته هو المعتبر، لأنه أعلم بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136372