العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "إذًا وقع" إذا قصد به الطلاق وفهمته الزوجة، أو بقوله "احسبيها طلقة"، أو بقوله "هذه واحدة، وبقي لك اثنتان"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "إذن وقع"، أو "احسبيها طلقة"، أو "هذه واحدة"؛ كل هذه كنايات تحتاج إلى نية لوقوع . كما ينبغي عدم التكلف في السؤال وكثرة التشقيق في المسائل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158987
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي