هل يقع الطلاق بقول الزوج "إذًا وقع" إذا قصد به الطلاق وفهمته الزوجة، أو بقوله "احسبيها طلقة"، أو بقوله "هذه واحدة، وبقي لك اثنتان"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "إذن وقع"، أو "احسبيها طلقة"، أو "هذه واحدة"؛ كل هذه كنايات تحتاج إلى نية لوقوع . كما ينبغي عدم التكلف في السؤال وكثرة التشقيق في المسائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158987
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158987
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي