العودة إلى البحث
السؤال

لمن تكون حضانة بنات المتوفاة: للأب، أم لجدتهن لأمهن، علماً بأن الأب يطالب بالدليل الشرعي حال كون الحضانة لجدة البنات؟ وهل تجب على الأب دية بسبب تسببه في وفاة الزوجة، وهل يعتبر فعله قتلاً خطأً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: هي حفظ الصغير وتربيته، وقد اختلف الفقهاء في ترتيب الأحق بها، فذهب إلى تقديم الجدة أم الأم، بينما ذهب شيخ ابن تيمية وابن القيم إلى تقديم الأب. وقد بيّن ابن القيم أن المرأة تُقدَّم في الحضانة لقدرتها على التربية، وأن الصواب تقديم الأنثى عند تساوي الدرجة. أما الشيخ ابن عثيمين فقد رجّح تقديم الأقرب مطلقاً، فإن تساويا قُدّمت الأنثى، وإذا كانا ذكرين أو أنثيين يُقرع بينهما، وتقدم جهة الأبوة.

ثانياً: إذا ساق الزوج السيارة بسرعة مفرطة تسببت في الحادث، فهو ضامن لما تلف، وتلزمه كفارة القتل الخطأ لكل متوفٍ، وتلزمه الدية لورثة الميت إن طالبوا بها، وتكون الدية على عاقلته، فإن لم يتيسر فعليه. ويُرجع لأهل الخبرة لتحديد سبب الحادث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7517
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي