العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم راتب زميلي الذي يعمل في جمعية تضع أموالها في البنك وتنفق من فوائدها، مع العلم أنه لا يعلم إن كان راتبه من هذه الفوائد أو مختلطًا، وهل يقدر الجزء الحرام من المرتب المختلط ويُخرج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان عمل الشخص في الجمعية لا يتعلق بالمعاملات الربوية، فلا مانع من عمله فيها وأخذ مرتبه منها، حتى لو كانت الجمعية تودع أموالها في بنوك ربوية. الإثم يقع على الجمعية إذا كانت تأخذ فوائد ربوية. وقد أجاز العلماء التعامل مع من اختلط ماله إذا كان غالب ماله حلالًا، واختلفوا فيمن كان غالب ماله حرامًا. والأصل عدم التكليف بالبحث في مصدر المال، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وأكل من هدياهم دون استفصال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67502
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي