العودة إلى البحث

هل يُعَدُّ تقديم ورقة تثبت طلاق الزوج لزوجته الأولى -لغرض تسجيل زواجه الثاني في بلاد الغرب، حيث لا تسمح القوانين بتسجيل الزواج إلا بتقديم هذه الورقة- طلاقًا شرعيًّا، حتى لو كانت نيته غير الطلاق، وكانت الورقة غير صادرة من جهة رسمية، مع وجود ضرورة لتسجيل الزواج للحصول على الإقامة القانونية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأولى البحث عن وسيلة أخرى غير كتابة الطلاق، إلا إذا اضطررتم لذلك ولم تجدوا سبيلاً إلا كتابته صورياً دون نية إيقاعه أو التلفظ به، فلا حرج فيه. فالطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا نواه الكاتب، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. أما إذا كتبه بغير نية، فالراجح أنه لا يقع، إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ لأن الكتابة قد تكون لأغراض أخرى غير إيقاع الطلاق. والإقدام على الكتابة دون ضرورة لا ينبغي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي