العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ التورق من البنك لفك ضائقة مالية وادخار جزء منه للزواج، مع العلم أنه حال عليه الحول وتم دفع زكاته، وهل يجوز الذهاب بهذا المال للحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن التورق جائز بشروط: أن يتملك البنك السلعة ويقبضها بحيث تدخل في ضمانه، وأن يكون المشتري الثاني غير البنك، وألا تكون هناك حيلة أو مواطأة على بيع السلعة للبائع الأول. إذا كان التورق منضبطًا بهذه الضوابط فلا إشكال، وإن كان غير منضبط فهو حرام ولا يبيحه غرض الزواج. إذا كان العقد غير منضبط شرعًا، فإن أمكن فسخه وإرجاع المبلغ للبنك بدون فوائد ربوية أو مع تقليلها فهو المتعين، وإلا فتكفي التوبة. أما المال المحصّل، فلا حرج في الانتفاع به وصرفه في الزواج أو الحج أو غيرها من التصرفات المشروعة، لأن حرمة الربا تتعلق بذمة المتعامل به لا بذات المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151713
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي