ما هو حق المخطوبة التي تم عقد قرانها، وفسخت الخطوبة في فلسطين، مع العلم أن الأسباب المذكورة تعود للخاطب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا عقد الرجل على المرأة صارت زوجة له لا مجرد خاطب، ويحل للزوج الاستمتاع بزوجته بما هو مباح شرعًا. وينبغي للزوج مراعاة الجاري بتأخير الدخول. وللزوجة الحق في عدم تمكين زوجها منها حتى تتسلم مهرها الحال. وإذا خلا بها خلوة صحيحة، استحقت كاملًا. أما فلا تجب بمجرد الخلوة، وإنما تثبت بتمكين الزوجة للزوج تمكينًا تامًا.
لا يجوز للمرأة طلب إلا لمسوغ شرعي، وما ذُكر من تحكم أهله أو عدم تحمله المسؤولية أو عدم أخذه برأيها أو عدم دفعه للمصروف، لا يكفي وحده مسوغًا لطلب الطلاق.
إذا أبغضت المرأة زوجها وخشيت التقصير في حقه، فلها الحق في مخالعته مقابل عوض تتفقان عليه. ولا يحل للزوج أن يضيق على زوجته لتفتدي منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127242
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127242
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي