هل يحق للزوجة أو أهلها المطالبة بالعفش، أو التشبث ببيت الزوج وطرده منه وتغيير قفل الباب بسببه، أثناء خلاف لم يصل للطلاق، خصوصًا وأن العفش الموجود يصعب فصله ولا يوجد للزوجة عفش بعقد الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تأتي به الزوجة من العفش فهو لها، وما يأتي به الزوج فهو له ما لم يهبه للزوجة أو يكن جزءاً من المهر. يحق للزوجة المطالبة بحقها من العفش سواء قبل الطلاق أو بعده. وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت دون بينة، فالقول للزوجة بيمين فيما يصلح للنساء، وللزوج بيمين فيما يصلح للرجال أو لهما معًا. إذا تعذر الفصل، يُقوّم العفش ويُباع ويُعطى لكل منهما حصته، ولا يجوز للزوجة أو أهلها طرد الزوج من بيته بسبب ذلك. حق الزوجة في العفش لا يسقط لمجرد عدم كتابته في عقد النكاح. ينصح بالصلح والعفو حفاظًا على الحياة الزوجية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76781
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76781
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي