هل يُعد تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية بنظام المرابحة الذي يقوم فيه الصندوق بشراء المعدات ويُعيد بيعها لي بالتقسيط بفائدة 5%، مع رهن المعدات لديه، من الربا؟ وأين يكمن الخلل في هذه المعاملة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مادمت ستدفع للصندوق 25% ليكمل عليها ثمن المعدات، فهذا بيع وسلف منهي عنه، أن لا تدفع شيئًا للصندوق، أو تدفع مبلغًا كهامش جدية لا يتصرف فيه الصندوق.
إذا صححت هذه النقطة، واشترى الصندوق المعدات ودخلت في ملكه وضمانه، ثم باعك إياها، فلا حرج في ذلك وتعتبر مشروعة، ونسبة 5% ربحًا للصندوق لا إشكال فيها، ولا إشكال في رهن المعدات وانتفاعك بها بإذن المرتهن.
إذا اشترط الصندوق الاستيلاء على عند عدم السداد، فهذا لا يصح، وإنما يحق له بيعه ليأخذ حقه إذا أذن له الراهن، أو يبيعه الحاكم إذا امتنع الراهن عن السداد أو بيع الرهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154568
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154568
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي