العودة إلى البحث

هل يجوز شرعًا أن تبيع امرأة شقتها بغرض وقف ثمنها صدقة جارية، على أن تبقى في الشقة بعقد إيجار رمزي حتى وفاتها، مع علم المشتري بذلك وموافقته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج على المرأة في بيع شقتها حال حياتها وصحتها ورشدها، ويجوز لها أن تتصدق ببعض ثمنها أو تؤجر الشقة نفسها أو تشترط على المشتري منفعة الشقة مدة معلومة، لحديث جابر في اشتراط حملان البعير إلى المدينة، ولما ذكره ابن قدامة من جواز اشتراط نفع معلوم في المبيع أو نفع البائع في المبيع، أو أن يستثني البائع منفعة المبيع مدة معلومة.

أما اشتراط بقائها بالشقة بقية عمرها فلا يجوز لجهالة المدة والغرر، وبالتالي لا يصح عقد البيع، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر.

لذا، إما أن تبيع الشقة بثمن معلوم وتستثني منفعتها مدة معلومة، أو توصي بثلث الشقة بعد موتها ليكون وقفًا، والوصية بالزائد على الثلث لا تمضي إلا بإجازة الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي