هل يجوز للمسلم أن يحلف بالله ألا يدخن أبداً، ويُعرّض نفسه للعنة الله إن لم يبر بقسمه (كأن يقول: لعنة الله عليّ إن دخنت مرة أخرى)؟ وإذا كان لا يجوز، فماذا يفعل من فعل ذلك جهلاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على الرجل أن يحلف على نفسه باللعنة أو وما شابه ذلك، فذلك من الأفعال الذميمة التي قد تؤدي إلى هلاكه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن النفس والأولاد والأموال.
أما من حلف بذلك، فقد اختلف العلماء في وجوب عليه، فمنهم من أوجبها، ومنهم من لم يوجبها، كابن قدامة والشيخ عبد الله بن جبرين، اللذين رأيا أنه لا كفارة عليه، وعليه فقط. والخروج من أن يخرج المسلم كفارة يمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18810
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18810
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي