هل يجوز للمسلم أن يحلف بالله ألا يدخن أبداً، ويُعرّض نفسه للعنة الله إن لم يبر بقسمه (كأن يقول: لعنة الله عليّ إن دخنت مرة أخرى)؟ وإذا كان لا يجوز، فماذا يفعل من فعل ذلك جهلاً؟
يحرم على الرجل أن يحلف على نفسه باللعنة أو الكفر وما شابه ذلك، فذلك من الأفعال الذميمة التي قد تؤدي إلى هلاكه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن النفس والأولاد والأموال.
أما من حلف بذلك، فقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة عليه، فمنهم من أوجبها، ومنهم من لم يوجبها، كابن قدامة والشيخ عبد الله بن جبرين، اللذين رأيا أنه لا كفارة عليه، وعليه التوبة فقط. والخروج من الخلاف أن يخرج المسلم كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18810