ما الحكم الشرعي لابن كان يعطي والدته مصروفاً شهرياً مع تقصيره على زوجته، ثم قطع عنها هذا المصروف مع أن زوجها على قيد الحياة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لهذا الرجل أن يعطي أمه من ماله وله أجر عظيم، وهذا يدخل في الإحسان إلى الوالدين المأمور به شرعًا. شريطة أن لا يؤثر ذلك على نفقته الواجبة لزوجته، فحق الزوجة مقدم إن لم يستطع الجمع بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته". ولقول صاحب كشاف القناع: "ويبدأ من لم يفضل عنه ما يكفي جميع من تجب نفقتهم بالإنفاق على نفسه، فإن فضل عنه نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته لأنها واجبة على سبيل المعاوضة فقدمت على المواساة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69037
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69037
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي