العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا المطالبة بالشقة والسيارة بعد كتابتهما باسم الزوجة، خاصة وأن الزوجة تطلب الطلاق بعد تدهور الأحوال المادية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُنصح بحل الخلافات الزوجية وتوسيط أهل الخير قبل اللجوء إلى ، فهو أبغض عند الله. ويحرم على المرأة طلب الطلاق دون سبب شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". لكن إذا خشيت المرأة التقصير في حق زوجها لسوء خلقه أو كبره، جاز لها طلب بعوض تدفعه له، استناداً لقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ". إذا استمر ولم تتضرر الزوجة من البقاء، يجوز للزوج الامتناع عن طلاقها حتى ترد له الصداق والهدايا بما فيها الشقة والسيارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58520
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي