هل يُعتبَر منع الزوج لزوجته من الإنجاب زواج متعة، أو يخلّ بشرط من شروط صحة الزواج، وهل يحق له ذلك شرعاً، وهل يجوز للزوجة إزالة وسيلة منع الحمل دون إذنه، وما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة، ومن يتحمل الذنب إذا حدث ذلك، وهل يجوز لها التواصل مع آخرين للاستفسار دون علم زوجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
منع الزوجة من الإنجاب لا يؤثر على عصمة الزوجية، وطلب الولد حق للزوجين لا يمنع أحدهما الآخر منه دون عذر. إجهاض الحمل محرم إلا إذا كان فيه خطر على حياة الأم، والإثم على من باشر الإجهاض أو تسبب فيه أو أعان عليه، والدية على المباشر. لا تأثم المرأة في نزع مانع الحمل دون علم زوجها، وينبغي لها إقناعه لتجنب الخصام. تواصل المرأة مع الآخرين دون علم زوجها جائز لحاجة معتبرة وبعيدًا عن الريبة، كالسؤال عن الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194164
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194164
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي