هل يجوز للزوج أن يشترط على زوجته الأولى الاستئذان عند الخروج أو دخول الضيوف، ولا يشترط ذلك على زوجته الثانية؟
من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيته أو تُدخل أحداً إليه إلا بإذنه، ودليل ذلك طلب عائشة الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة أبويها، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِلْمَرأَةِ أَن تَصُومَ وَزَوجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذنِهِ، وَلَاْ تَأْذَن فِي بَيتِهِ إِلاّ بِإِذنِهِ".
أما العدل بين الزوجتين في ذلك، فلا يجب، فقد يختلف الحال بينهما، والمهم ألا يقصد الزوج مضارة زوجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7414