العودة إلى البحث

كيف قسّم عمر رضي الله عنه المال بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم بالسوية، مع أن الإخوة لأم يرثون والإخوة الأشقاء لا يرثون في هذه المسألة، وهل هذا اجتهاد بعد وجود نص شرعي محدد للميراث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الميراث تولى الله قسمته، وقد تتفق مسائل وبعضها يختلف فيها الفقهاء.

المسألة المذكورة تسمى "المشركة" أو "الحمارية" أو "الحجرية"، وهي أن تتوفى امرأة عن: زوج، وأم أو جدة، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء.

ينص القرآن على نصيب الزوج (النصف) والأم أو الجدة (السدس) والإخوة لأم (الثلث)، والخلاف يقع في توريث الإخوة الأشقاء.

فريق يرى أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئاً لأنهم عصبة وقد استغرقت الفروض التركة، وهذا قول علي وابن مسعود وأبي حنيفة وأحمد.

الفريق الآخر يرى أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث لأن أمهم واحدة، وهذا قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت ومالك والشافعي.

هذه المسألة مثال على مسائل الاجتهاد في المواريث التي اختلف فيها الصحابة ومن بعدهم، والنصوص تحتمل القولين. قاعدة "لا اجتهاد مع النص" تعني عدم الاجتهاد في حكم ورد فيه نص صريح لا يحتمل معنى آخر، أما عند وجود نص يحتمل أو يعارضه نص آخر، فيلزم الاجتهاد لفهمه أو للجمع بين النصوص.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي