العودة إلى البحث

ما هو الحكم الشرعي لما تفعله بعض العشائر البدوية في بئر السبع من دفع الدية في قضايا القتل بتسليم فتاة من أهل القاتل لأهل المقتول لتنجب ذكراً يعوض عن المقتول ثم تعود إلى أهلها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الدية حق لورثة المقتول، تسقط بعفوهم. إذا عفا بعض الورثة البالغين الرشداء، سقط حقهم. الدية تكون في القتل الخطأ وشبه العمد، أما في القتل العمد فالواجب القصاص إلا إذا رضي الورثة بالعفو أو الدية. ما تفعله بعض العشائر من إعطاء فتاة لأهل القتيل لتنجب ذكرًا ثم تعود لبيتها، هو منكر لا يجوز لأنه تغيير لأحكام الشرع، ويكون إما زنا أو نكاح متعة باطل. الحل الشرعي هو العمل بما شرعه الله من عفو أو دفع الدية، وتكون الدية في الخطأ وشبه العمد على عاقلة القاتل، وفي العمد على القاتل نفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي