العودة إلى البحث

هل ما فعله عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من أخذه لجزء من الأرض التي أقطعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبلال بن الحارث -رضي الله عنهما- يُعد إجماعًا سكوتيًا أم فعلًا اجتهاديًا من ولي الأمر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحديث الذي أخرجه البيهقي وغيره، ومقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث أرضاً واسعة بغرض استصلاحها وإحيائها. في عهد عمر رضي الله عنه، لما عجز بلال عن إحياء الأرض كلها، استرجع عمر منه ما عجز عنه، قائلاً إن النبي لم يقطعه ليحجزه عن الناس بل ليعمل. كان هذا اجتهاداً من عمر وافقه عليه الصحابة، وهو إجماع سكوتي. ولا ينبغي أن يُقطع الإمام أحداً من الموات إلا ما يمكن إحياؤه، فإن عجز المستقطع استرجع منه ما عجز عنه كما فعل عمر مع بلال. ومثلها قصة أبيض بن حمال الذي أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الملح، ثم استرجعه لما قيل له إنه كالماء العد، لما فيه من ضرر وتضييق على المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي