الفرق في ميراث الزوجة التي لها بنات وأخرى لها أولاد؟
ميراث الزوجة مبين في القرآن الكريم، فلها الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد، ولها الثمن إن كان له ولد. والولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا كان للزوج ولد، سواء كان ذكراً أو أنثى، ترث الزوجة الثمن. وإذا كانت الزوجات متعددات، يقتسمن الثمن بينهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99212