هل يعتبر عدلاً وطبيعياً أن تحصل الزوجة التي ليس لديها أطفال على نصيب من ميراث زوجها المتوفى، في حين تتقاسم الزوجة الأخرى ذات الأطفال معها الثمن، مما ينتج عنه حصول الزوجة التي ليس لديها أطفال على 1/16 من الميراث؟
إذا مات الرجل وترك زوجتين وابناً وبنتين، فتقسم التركة كالتالي: للزوجتين الثمن معاً، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). تشترك الزوجتان في الثمن بالتساوي، ولا يلتفت إلى وجود أولاد لإحداهما دون الأخرى، وهذا من عدل الله تعالى. وفي حال كون الزوج جعفرياً والزوجة سنية، ما دام الزوج قد مات على نكاح هذه المرأة وكانا يعتقدان صحته ولم يحكم القاضي بفسخه، فإن جميع الأحكام المتعلقة بالعدة والنسب والميراث تثبت بهذا النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19437