ما حكم قيام شخص باستيراد وتصدير سلعة بالاتفاق مع شركة لفتح اعتماد مستندي باسمها مقابل مبلغ، مع إعطائه أوراقاً تفيد أن المعاملة صورية، وهل يجب على المصدر التحري عن كيفية فتح المستورد للاعتماد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاعتماد المستندي تسهيل مالي يمنحه المصرف لعملائه المستوردين لفتح اعتمادات لحساب المصدّرين. لا يجوز فتح الاعتماد المستندي بطلب مبلغ مالي مقابل فتحه؛ لأن دور في هذه المعاملة هو ضمان للمستورد، ولا يجوز دفع مال مقابل الضمان. ويشتد المنع إذا كان الاعتماد عن طريق بنك ربوي وغير مغطى كليًا أو جزئيًا، فيكون البنك مقرضًا بفائدة ربوية، مما يعد إعانة على التعامل الربوي، والله تعالى يقول: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84141
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84141
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي