هل تجوز إجراءات فتح الاعتماد المستندي التي يقوم بها المحاسب إذا كان البنك يخصم مبالغ نظير فتحه، وعند تقديم كل فاتورة، ثم يسدد للمورد، ثم يمول البنك هذه الفاتورة كقرض، وهل يجوز عمله في إصدار خطابات الضمان التي يخصم البنك عليها مصاريف إصدار وتعديل، مع وجود اتفاقية تسهيلات بنكية يخصم بموجبها مبلغ سنوي بصرف النظر عن مدى استهلاك التسهيلات، وما الحكم لو لم يستطع الانتقال لعمل آخر، وهل يجوز أن يخرج مبلغًا من المال يساوي الوقت المستغرق في عمل الاعتماد أو خطاب الضمان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاعتماد المستندي وخطاب الضمان منهما الجائز ، ويجوز للمؤسسة أخذ المصروفات الفعلية لإصدار الاعتمادات المستندية وأجرة على الخدمات المطلوبة، شرط ألا يكون لمدة الاعتماد أثر في تقدير الأجرة، وألا يؤخذ بالاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة، وألا يترتب على ذلك فائدة ربوية. أما خطاب الضمان فلا يجوز أخذ أجرة عليه لقاء مجرد الضمان، ويجوز تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على طالب الخطاب، مع مراعاة عدم الزيادة على أجرة المثل، ولا يجوز إصداره للحصول على قرض ربوي أو عملية محرمة. فإذا كان البنك يأخذ المصاريف الفعلية دون زيادة، فلا حرج في ذلك، وعملك في تسجيل المعاملات جائز، وإلا فلا يجوز لك العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182045
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182045
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي